للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُنْدَبُ تِعْجِيلُهُ فِي سَابِعِهِ،

ــ

وولد من الأنبياء مختونًا أربعة عشر آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس ونبينا صلى الله عليه وسلم لكن روى ابن عساكر [٣/ ٤١٠] عن أبي بكرة موقوفًا: (أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه).

وروي أبو عمر في (الإستيعاب) [١/ ٢٢] عن عكرمة عن ابن عباس: (أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجهل له مأدبة وسماه محمدًا).

وقوله: (بعد البلوغ) متعلق بقوله: (يجب)؛ إذ لا تكليف قبله؛ لأن ابن عباس سئل: كم سنك حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (وأنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) رواه البخاري [٦٢٩٩].

والمشهور: أنه على الفور، فلا يؤخر إلا لعذر كمرض وحر وبرد، أما قبل البلوغ .. فلا خلاف في عدم وجوبه.

وقيل: يلزم الولي ختانه في الصغر، ويعصي الأب بتركه حتى يبلغ، حكاه في (البيان) عن الصيدلاني.

وللوجوب بعد البلوغ شرطان لم يذكرهما المصنف:

أحدهما: عدم الخوف عليه، فإن خيف من ختانه .. امتنع.

والثاني: العقل، فلو بلغ مجنونًا .. لم يجب ختانه على المذهب.

قال: (ويندب تعجيله في سابعه)؛ لما روى الحاكم [٤/ ٢٣٧] عن عائشة (أن

<<  <  ج: ص:  >  >>