للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ ضَعُفَ عَنِ احْتِمَاِلِه. أُخِّرَ، وَمَنْ خَتَنَهُ فِي سِنِّ لاَ يَحْتَمِلُهُ .. لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِلاَّ وِالِدًا، فَإنِ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ وَلِىٌ .. فَلاَ ضَمَانَ فِي الأَصَحِّ،

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما).

وفي (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي: أنه لا يجوز في السابع؛ لأن الصبي لا يطيقه، ولأن اليهود يفعلونه، فالأولى مخالفتهم، وتبعه الغزالي في (الإحياء)، قال: وتأخيره إلى أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر.

وعبارة المصنف تقتضي: أنه لا يكره ختانه قبل السابع، والذي ذكره الروياني، وجزم به في (التحقيق)، ونقله في (شرح المهذب) عن الماوردي: أنه يكره، فإن أخر عن السابع .. استحب في الأربعين، فإن أخر .. استحب في السنة السابعة.

في وجه: لا يجوز ختنه قبل عشر سنين؛ لأنه أمر بضربه بعد عشر، فدل على أن بدنه لا يحتمل الألم قبلها، وقوله خارق للإجماع.

وصحح في (الروضة) هنا، وفي (باب السواك) من (شرح المهذب) وفي) نكت التنبيه) أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة، وصحح في (شرح مسلم) حسبانه منها، وكذلك في (الروضة) و (المجموع) في (العتيقة)، والفتوى على عدم الحساب؛ فإنه المنصوص في (البويطي).

قال: (فلو ضعف عن احتماله) أي: في اليوم السابع) .. أخر)؛ لزوال الضرر.

قال: (ومن ختنه في سن لا يحتمله .. لزمه القصاص) لتعديه؛ لأنه غير جائز في

هذه الحالة قطعًا.

قال: (إلا والدًا)؛ للبعضية، وكذلك الجد، وتجب عليهما الدية.

قال: (فإن احتمله وختنه ولي .. فلا ضمان في الأصح) لأنه لا بد منه.

والثاني: يلزمه؛ لأن الختان غير واجب في الحال فأشبه قطع السلعة.

وشمل قوله: (ولى) الأب والجد، وكذا الأم عند عدمهما، وكذا الحاكم والوصي، لكن لنا وجه: أن السلطان لا يجوز له حجم الصغير وفصده، ومجيئه هنا أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>