للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجْرَتُهُ فِي مَالِ الْمَخْتُونِ

ــ

قال: (وأُجرته في مال المختون)؛ لأنه لمصلحته فأشبه أجرة تعليم الفاتحة، فإن لم يكن له مال .. فعلى من تجب عليه النفقة.

وفي وجه: أنها على الوالد إذا اختتنه صغيرًا.

تتمة:

الصحيح في زوائد (الروضة) و (شرح المهذب) أن الخنثى المشكل لا يجوز ختانه في صغره ولا في كبره؛ لأن الجرح مع الإشكال ممنوع، ولم يذكر الرافعي المسألة، ويسأل عن الفرق بينها وبين ما تقدم فيمن سرق وله كفان، فإن مقتضى ما صححه أولًا: أن لا تقطع واحدة منهما؛ لأن الزائدة لا يجوز قطعها وقد التبست الأصلية بها، بل أولى؛ لأن لها بدلًا بخلاف الختان.

وفي وجه: يجب ختان المشكل، وادعى ابن الرفعة: أنه المشهور.

وعلى هذا: فيختن في فرجيه معًا ويختن نفسه إن أحسن ذلك، وإلا .. اشتري له أمة تختنه، فإن عجز عنها .. تولاه الرجال أو النساء؛ للضرورة.

ومن خلق له ذكران عاملان ولم يتميز الأصلي منهما .. ختنا جميعًا، وإن تميز الأصلي .. ختن وحده، وهل يعرف العامل بالجماع أو بالبول؛ وجهان.

ومن مات بغير ختان .. لم يختن في الأصح، وقيل: يختن، وقيل: يختن الكبير دون الصغير.

وسئل ابن الصلاح عن صبي ربط غرلته بخيط فشمرت وانقطع الخيط فصار كالمختو ن بحيث لا يمكن ختانه؟ فأجاب بأنه إن صار بحيث لا يمكن ختانه .. سقط عنه الوجوب، وان أمكن، فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها .. سقط أيضًا، وإلا .. وجب قطع ما يمكن قطعه منها.

وقطع السرة من المولود واجب على الولي؛ ليمتنع الطعام من الخروج، قاله ابن الرفعة حكمًا وتعليلًا، ولم ينقله عن أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>