للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ:

مَنْ كَانَ مَعَ دَابَّةٍ أَوْ دَوَابَّ .. ضَمِنَ إِتْلاَفَهَا نَفْسًا وَمَالًا لَيْلًا وَنَهارًا،

ــ

وفي (كتاب المدخل) لابن الحاج المالكي: أن السنة في ختان الذكور إظهاره، وفي ختان الإناث إخفاؤه.

قال: (فصل:

من كان مع دابة أو دواب .. ضمن إتلافها نفسًا ومالًا ليلًا ونهارًا)؛ لأنها في يده فكانت جنايتها كجنايته.

وسواء كان راكبًا أو سائقًا أو قائدًا مالكًا أو مستأجرًا أو مستعيرًا أو مودعًا أو غاصبًا، سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو بذنبها.

قال الشافعي: وأما من ضمن في إتلاف يدها دون إتلاف رجلها .. فقد تحكم، أشار بذلك إلى أبي حنيفة؛ فإنه قال ذلك محتجًا بما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الرجل جبار وهذا غير محفوظ، لم يروه عن الزهري سوى سفيان بن الحسين، وهو معروف بسوء الحفظ.

وأما الحديث الذي فيه: (النار جبار) .. فباطل، قال أحمد: أهل اليمن يكتبون (النار) (النير)، ويكتبون (البير) مثل ذلك، فهو تصحيف.

وفي وجه ضعيف: أن يد الغاصب كالعدم.

وقيل: إن كانت مما يساق كالغنم فساقها .. لم يضمن، وإن كانت مما يقاد فساقها. . ضمن.

ولو كان معها سائق وقائد .. فالضمان عليهما نصفين، وفي الراكب مع السائق أو القائد وجهان:

أحدهما: عليهما نصفين.

والثاني: يختص الراكب بالضمان؛ لقوة يده وتصرفه، وليس في (الروضة)

<<  <  ج: ص:  >  >>