للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بَالَتْ أَوْ رَاثَتْ بِطَرِيقٍ فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أِوْ مَالٌ .. فَلاَ ضَمَانَ، وَيَحْتَرِزُ عَمَّا لاَ يُعْتَادُ كَرَكْضٍ شَدِيدٍ فِي وَحَلٍ، فَإِنْ خَالَفَ .. ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ

ــ

وكذا لو انتفخ ميت وتكسر بسبب انتفاخه قارورة، بخلاف الطفل يسقط على قارورة؛ فإنه يضمن، لأن للطفل فعلًا، بخلاف الميت.

ولو أركب أجنبي صبيًا دابته فأتلفت شيئًا .. فالضمان عليه؛ لتعديه.

قال: (ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال .. فلا ضمان)؛ لأن الطريق لا يخلو عنه، والمنع من ذلك مما لا سبيل إليه، أما لو وقفها فيه فبالت أو راثت فتلف به شيء .. فالأصح: لا ضمان أيضًا واسعًا كان الطريق أو ضيقًا. وألحق الإمام - وتبعه في (الروضة) - بذلك ما تتلفه من ثياب وفاكهة وغيره بالغبار الذي يثيره مشيها، أو بالوحل في الشتاء؛ لتعذر دفع ذلك، فلو ضمناه .. لاقتضى المنع من الطروق في الشوراع.

وما جزم به المصنف هنا من عدم الضمان .. صرح ألرافعي في (باب الإحرام) بخلافه، فجزم بأنها إذا بالت في الطريق فهلك به صيد أو آدمي أو بهيمة .. يلزمه ضمانة، وحذق من (الروضة) الآدمي والبهيمة، لكنه ذكرهما في (شرح المهذب).

والصواب: تضمين المالك بذلك؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كالجناح والروشن، وقد حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب، وبه جزم الماوردي والروياني وابن الصباغ والبندنيجي.

ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه .. ضمن.

واحترز بقوله: (بطريق) عما لو وقع ذلك في ملكه؛ فلا ضمان، نص عليه في (المختصر)، وذكره الرافعي في (موجبات الدية)، كما إذا كسر حطبًا في ملكه فطارت شظاة فأصابت عين إنسان، وحكي ابن عبد البر في ذلك الإجماع.

قال: (ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل، فإن خالف .. ضمن ما تولد منه)؛ لتعديه، وكذا لو ساق الإبل في الأسواق غير مقطرة.

واحترز ب (الركض الشديد) عن المشي المعتاد فيه؛ فلا يضمن ما يحدث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>