للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَهِيمَةٍ فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ بِهِ .. ضَمِنَهُ، فَإِنْ دَخَلَ سُوقًا فَتَلِفَ بِهِ مَالٌ أَوْ نَفْسٌ .. ضَمِنَ إِنْ كَانَ زِحَامٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَتَمَزَّقَ بِهِ ثَوْبٌ .. فَلاَ، إِلاَّ ثَوْبَ َأَعْمَى وَمُسْتَدْبِرِ الْبَهِيمَةِ فَيَجِبُ تَنْبِيهُهُ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إِذَا لَمْ يُقَصِّرْ صَاحِبُ الْمَالِ، فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقٍ أَوْ عَرَّضَهُ لَلدَّابَّةِ .. فَلاَ، ...

ــ

واقتضى كلام المصنف: أن الأغنام إذا سيقت في الأسواق فأتلفت شيئًا .. فلا ضمان؛ لأنه معتاد، وهو وجه حكاه ابن كَج في الغنم دون الإبل والبقر، وفرق بينهما بأن العادة جرت بسَوق الغنم دون الإبل والبقر، لكن المشهور-كما قاله الرافعي-: إطلاق الحكم في البهائم من غير فرق بين حيوان وحيوان.

قال: (ومن حمل حطبًا على ظهره أو بهيمة فحكَّ بناء فسقط به .. ضمنه)؛ لحصول التلف بفعله، ولم يفرقوا بين الليل والنهار ولا بين الحائط المائل وغيره.

قال: (فإن دخل سوقًا فتلف به مال أو نفس .. ضمن إن كان زحام)، سواء كان صاحب الثوب مستقبلًا أو مستدبرًا؛ لتعرضه لما لا يعتاد.

قال: (فإن لم يكن وتمزق به ثوب .. فلا) أي: إذا كان مستقبل البهيمة؛ لأن التقصير منه.

قال: (إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه)، فإن لم ينبهها .. فالضمان عليه؛ لتقصيره، وما جزم به محله إذا لم يكن من صاحب الثوب حدث، فإن علق الثوب في الحطب فجذبه وجذبته البهيمة .. فعلى صاحب الدابة نصف الضمان كالمتصادمين، قاله القفال في (الفتاوى).

ونظيره: لو كان يمشي فوقع مقدم نعله على مؤخر مداس غيره وتمزق .. فإنه يلزمه نصف الضمان؛ لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبة، وينبغي أن يقال: إن تمزق مؤخر مداس السابق .. فالضمان على اللاحق، وإن تمزق مقام اللاحق .. فلا ضمان على السابق.

قال: (وإنما يضمن إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضة للدابة .. فلا)؛ لأنه المضيع لماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>