للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُكرَهُ لِغَازٍ قَتلُ قَرِيبٍ, وَمَحرَمٍ أَشَدُّ. قُلتُ: إلاَّ أَن يَسمَعَهُ يَسُبُّ الله تَعَالَى أَو رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم, واللهُ أَعلَمُ

ــ

ثم قيل: يجب نقص المسمى عن سهم راجل, والأصح: أنه لا حجر كسائر الإجارات.

فإن كان شيئًا مجهولًا؛ بأن قال: نرضيكم, أو نعطيكم ما تستعينون به, أو أخرجهم وحملهم على الجهاد كرهًا .. وجبت أجرة المثل, وإن خرجوا راضيين ولم يسهم لهم شيئًا .. فهذا موضع الرضخ, وفي محله أقوال سبقت في (الغنيمة).

قال: (ويكره لغاز قتل قريب)؛ لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها.

وقيل: لا يكره.

وقيل: إن كانت بينهما توارث .. كره؛ لقوة النسب, وإلا .. فلا, حكاهما في (الكفاية).

هذا إذا لقي القريب المسلم, فإن تعين عليه دفعه .. وجب ولا كراهة.

قال: (ومَحرمٍ أشدُّ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر يوم أحد من قتل ولده عبد الرحمن, وأبا حذيفة عن قتل أبيه يوم بدر.

ووقع في (البسيط) و (الوسيط) أنه صلى الله عليه وسلم نهى حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهما, وهو تصحيف, إنما هو نهى أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ب (الياء) , ونهى أبا بكر عن قتل ابنه ب (النون) , والحديث رواه البيهقي [٨/ ١٨٦] والشافعي [أم ٤/ ٢٢٢].

وكذلك يكره للجلاد أن يقتل أباه حدًا كما قدم.

قال: (قلت: إلا أن يسمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم) , فحينئذ لا كراهة؛ تقديمًا لحق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم, ففي (الصحيحين) [خ ١٤ - م ٤٤]: (والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده) زاد مسلم: (والناي أجمعين).

وروى البيهقي [٩/ ٢٧] عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح

<<  <  ج: ص:  >  >>