وَيَحرُمُ قَتلُ صَبِيِّ وَمَجنُونٍ وَامرَأَةٍ وخُنثَى مُشكِلٍ,
ــ
يوم بدر يتعرض لأبي عبيدة, وجعل أبو عبيدة, وجعل أبو عبيدة يحيد عنه, فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله, فأنزل الله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ} الآية.
قال ابن مسعود: (نزلت في أبي عبيدة, قتل أباه يوم بدر, (أَوْ أَبْنَاءَهُمْ) والمراد: أبو بكر, دعا ابنه عبد الرحمن إلى البراز يوم بدر, (أَوْ إخْوَانَهُمْ) مصعب ابن عمير, قتل أخاه يوم أحد, (أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) عمر بن الخطاب, قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدر, وعلي وحمزة قتلا شيبة وعتبة والوليد يوم بدر).
قال: (ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل)؛ للنهي في (الصحيحين) [خ ٣٠١٤ - م١٧٤٤] عن قتل النساء والصبيان, وفي (السنن) (١) (نهى عن قتل الذرية).
ونص الشافعي –كما أفاده الحازمي عنه- على أنه لا إثم في قتلهم ولا دية ولا كفارة, وإنما التحريم لحق الغانمين لا لحق الله تعالى, لكن تستثنى صور:
إحداها: إذا قاتلوا؛ لما روى أبو داوود في (مراسليه) [٣٣٣] عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: (ألم أنه عن قتل النساء؟! من صاحب هذه المقتولة؟) فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله, أردفتها, فأرادت أن تصرعني لتقتلني, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى.
الثانية: إذا سبَّت الإسلام أو المسلمين لظهور الفساد.
الثالثة: إذا كانت من قوم ليس لهم كتاب –كادهرية وعبدة الأوثان- وامتنعوا عن الإسلام, قال الماوردي: فعند الشافعي: يقتلن.
الرابعة: حالة الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي.
الخامسة: إذا لم يجد المضطر سواهم فله قتلهم وأكلهم على الأصح في زوائد (الروضة).
(١) أبو داوود (٢٦٦٣) والترمذي (١٥٨٣) بنحوه.