للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَحِلُّ قَتلُ رَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَشَيخٍ وَأعمَى وَزَمِنِ لاَ قِتَالَ فِيهِم وَلاَ رَأيَ فِي الأظهَرِ, فَيستَرَقُّونَ وَتُسبَى نِسَاؤُهُم وَأَمَوالُهُم ......

ــ

قال: (ويحل قتل الراهب وأجير وشبخ أعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر)؛ لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ}.

وفي (أبي داوود) [٢٦٦٣] و (الترمذي) [١٥٨٣] من حديث الحسن عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا المشركين, واستحيوا شؤخهم) أي: صغارهم.

وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اعمى من بني قرسظة بعد الإسار, وهو الزبير بن باطا القرظي (١).

والثاني: لا يحل؛ لحديث زيد بن خالد: (لا تقلوا كبيرًا فانيًا ولا أصحاب الصوامع) (٢).

وفي (أبي داوود) [٢٦٦٢] و (النسائي) [سك ٨٥٧١]: النهي عن قتل العسيف (٣) , ومثله مقطوع اليدين والرجلين.

واحترز بقوله: (لا رأي فيهم) عما إذا كان فيهم رأي .. فيقتل قطعًا, كدريد بن الصمة, فإن المشركين أحضروه يوم حنين التماسًا لرأيه وهو ابن مئة وخمسين سنة, فقتله المسلمون, ولم ينكره النبي صلى الهه عليه وسلم, رواه الشافعي [أم ٤/ ٢٤٠] وغيره.

وسجوز قتل أهل السوق على المذهب, وقيل: على قولين؛ لأنهم لا يمارسون الحرب, وفي عبارة الغزالي وغيره: السوقة, واعترض ذلك؛ بأن السوقة ما عدا الملك من الجند وغيرهم, وأما المحترف .. فهو مشغول بحرفته, وعبر في (الوسيط) عنه بالحارف, وهو معترض؛ بأن هذه الصيغة لم توجد.

قال: (فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم) أي ك إذا جوزنا قتلهم, ولهذا أى ب (القاء).


(١) البيهقي (٩/ ٦٦).
(٢) أخرجه البيهقي (٩/ ٩٠).
(٣) في هامش (د): (وهو الأجير).

<<  <  ج: ص:  >  >>