وَيَجُوزُ حِصَارُ الكُفَّارِ في البِلاَدِ وَالقِلاَعِ وَإرسَالُ المَاءِ عَلَيهِم وَرَميُهُم بِنَارٍ وَمَنجَنيقٍ
ــ
فإن قلنا بالمنع .. فالمذهب: أنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء والصبيان.
وقيل: يتخير الإمام بين الرق والمن عليه أو الفداء.
وقيل: لا يجوز استرقاقهم, بل يتركون ولا يتعرض لهم.
ويجوز سبي نسائهم وصبيانهم على الأصح.
وقيل: لا يجوز.
وقيل: يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم؛ لأنهم أبعاضهم, وطرد بعضهم الخلاف في اغتنام الأموال.
قال الإمام: ومن منع اغتنام أموالهم .. قرب من خرق الإجماع.
واقتصار المصنف على سبي النساء يوهم أن لا تسبى صبيانهم, وهو وجه, والأصح: خلافه.
ولو ترهبت امرأة .. ففي جواز استرقاقها وجهان؛ بناء على قتل الراهب, وصحح القاضي: الجواز؛ لأن الأصل في الترهب الرجال, دوهن.
وجزم الغزالي في (الخلاصة) فيها وفي العبد إذا ترهب بإذن سيده بجواز القتل. وأما رسول الكفار .. فسيأي في أول (الجزية) أنه لا يقتل.
قال: (ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع)؛ لقوله تعالى: {وخُذُوهُمْ واحْصُرُوهُمْ}.
وفي (الصحيحين) [خ ٤٣٢٥ - م ١٧٧٨] من حديث عبد الله بن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف).
وفي (مراسيل أبي داوود) [٣٣٦] من رواية يحيى بن أبي كثير: (حاصرهم شهرًا).
قال: (وإرسال الماء عليهم ورمسهم بالنار ومنجنيق) , وكذا ما في معنى ذلك من الهدم للبيوت وإلقاء الحيات والأفاعي والعقارب ونحو ذلك مما يعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف, رواه الترمذي [٢٧٦٢] والبيهقي [٩/ ٨٤] , وقيس عليه ما عليه ما في معناه.