للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوِ التَحَمَ حَربٌ فَتَتَرسٌوا بِنِسَاءٍ وَصِبيَانٍ .. جَازَ رَميُهُم, وَإن دَفَعُوا بِهِم عَن أَنفُسِهِم وَلَم تَدعُ ضَرورَةٌ إلَى رَميِهِم .. فَالأظهَر: تَركُهُم. وَإِن تَتَرَّسُوا بِالمُسلِمِينَ: فَإن لَم تَدعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَميِهِم

ــ

المذهب: أنه إن لم يكن ضرورة .. كره, ولا يحرم على الأظهر؛ لئلا يتعطل الجهاد بحبس مسلم عندهم.

والطريق الثانية: لا اعتبار بالضرورة, بل إن علم أن ذلك يهلك المسلم .. لم يجز, وإلا .. فقولان.

والثالثة: إن كان المسلمون أقل .. جاز, أو متساوون .. فلا, والمذهب: الجواز وإن علم أنه يصيب مسلمًا, وهو نصه في (المختصر).

قال: (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان) أي: منهم (.. جاز رميهم) إذا دعت الضرورة إليه؛ بأن قصدوتا ولو تركناهم غلبونا؛ لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد وإلى قتل المسلم, فالاحتيلط للمسلمسن أولى من الاحتياط لأولاد المشركين.

قال: (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم .. فالأظهر: تركهم) أي: وجوبًا؛ لنهيه صلى الله عليه وسسلم عن قتل النساء والصبيان, وهذا القول صححه القفال. وقال في (المحرر) إنه أولى القولين, ولم يرجع الرافعي في (الشرحين) شيئًا.

وكذا الحكم لو تترسوا بهم في القلعة, وقيل: هذه أولى بالجواز من مسألة الكتاب (١) , فلو لم يدفعوا بهم عن أنفسهم, بل فعلوا بهم خديعة ومكرًا لعلمهم أن شرعنا يمنع من قتل الذرية .. لم يمتنع حصارهم ولا رميهم وإن أدى إلى قتل الأطفال قطعًا, قاله الماوردي وغبره, وخصوا القولين بما إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم.

قال: (وإن تترسوا بالمسلمين: فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم)؛ بأن كانوا


(١) في هامش (ت): (ورجع في زوائد "الروضة" [١٠/ ٢٤٥] الجواز.
والقول الثاني –وقطع به-: إنه يجوز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم, ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطييل الجهاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>