للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَرَكنَاهُم, وَإلَّا .. جَازَ رَميُهُم فِي الأَصَحِّ ......

ــ

يدفعون عن أنفسهم (.. تركناهم) أي: وجوبًا, فلا يجوز رميهم في هذه الحالة صيانة للمسلمين.

والفرق بينهم وبين النساء والصبيان على طريقة المصنف في (الروضة) أن المسلم محقون الدم لحرمة الدين, فلم يجز قتله من غير ضرورة, والذرية حقنوا لحق الغانمين, فجاز قتلهم لغير ضرورة.

قال: (.. جاز رميهم في الأصح) أي: بقصد قتال المشركين, ويتوقى المسلم بحسب الإمكان؛ لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام, ولا يبعد احتمال قتل طائفة للدفع عن بيضة الإسلام, والجزئيات مغتفرة بالإضافة إلى الكليات.

والثاني: لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلمين؛ لأن دم المسلم لا يباح بأمر موهوم بدليل صورة الإكراه.

قال الرافعي: وأشعر إيراد الغزالي بخصيص الوجهين بما إذا تترس كافر بمسلم, وتبعه (الحاوي الصغير) قال: لا كافر بمسلم.

ثم إذا جوزنا الرمي فرمى فقتل مسلمًا .. فلا قصاص؛ لأنه ينافي الجواز, وتجب الكفارة للعصمة, وكذا الضمان على لمذهب إذا علم إسلام المرمي إليه؛ لإمكان توقيه وتترسهم (١).


(١) في هامش (ت): (لم يذكر الشارح رحمه الله بقية اللطرق, وقال في "الروضة" [١٠/ ٢٤٦]: وفي الدية طرق:
أصحها – وهو ظاهر النص, وبه قال المزني وابن سلمة-: إن علم أن المرمي مسلم .. وجبت, وإلا .. فلا.
والثاني – قاله أبو إسحق-: إن قصده بعينه .. وجبت, سواء علمه مسلمًا أم لا, وإلا .. فلا.
والثالث: قولان مطلقان.
والرابع – قاله ابن الوكيل-: إن علم أن هناك مسلمًا .. وجبت, وإلا .. فقولان)

<<  <  ج: ص:  >  >>