وَيحرُمُ الِانصِرَافُ عَنِ الصَّفِّ إِذَا لَم يَزِد عَدَد الكُفَّارِ عَلَى مِثلَينَا
ــ
وإن لم نجوز الرمي فرمى وقتل .. ففي وجوب القصاص طريقان:
أحدهما: قولان كالمكره.
والثاني: يجب قطعًا, كالمضطر قتل رجلًا ليأكله, بخلاف المكره؛ فإنه ملجأ, ولأن هناك من يحال عليه, وهو المكره.
وتترسم بالذمي والمستأمن والعبد كالمسلم, في الرمي والدية والكفارة, لكن حيث تجب دية ففي العبد القيمة.
فرع:
تترس كافر بمال مسلم أو فرسه فرمى إليه مسلم فأتلفه .. ضمن ن كان في غير التحام الحرب, وكذا أن كان فيه وأمكنه أن لا يصيب مال المسلم فأصابه, فإن لم يمكنه الدفع إلا بالإصابة, فإن جعل كالمكره .. فلا ضمان, وإن جعل مختارًا .. ضمن كما يلزمه القصاص.
قال: (ويحرم الانصراف عن الصف) أي: على من لزمه الثبات ولو غلب على ظنه أنه إذا ثبت في الأصح؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ}.
وفي (الصحيحين) [خ ٢٧٦٧ - م ٨٩]: (اجتنبوا السبع الموبقات) وعد منها: الفرار من الزحف.
وعلم من قوله: (عن الصف) أنه لا يحرم من غيره, كما لو لقي مسلم مشركين .. فله الانصراف إن طلباه, وكذا إن طلبهما ولم يطلباه .. له الفرار بعد في الأصح؛ لأن فرض الجهاد والثبات إنما هو في الجماعة.
قال: (إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا)؛ لقوله تعالى: {فَإن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الآية, وهو أمر بلفظ الخبر؛ لأنه لو كان خبرًا .. لم يقع, بخلاف المخبر عنه.