والثاني: لا ويحمل على الأقل عند الإطلاق، والخلاف ضعيف، فكان ينبغي أن يعبر بالصحيح.
قال:(لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه)؛ لأنه داخل في شرط الانقياد.
والثاني –وهو قول أبي إسحاق-: يشترط إذ به تحصل المسالمة وترك التعرض من الجانبين.
وقيل: يشترط عدم الزنا بمسلمة وإصابتهم باسم النكاح وإفتان المسلمين عن دينهم وقطع الطريق عليهم والدلالة على عوراتهم.
قال:(ولا يصح العقد مؤقتًا على المذهب)، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه بدل عن الإسلام والإسلام لا يؤقت.
وقيل: قولان: أحدهما: يصح كالأمان.
وشرط المؤقت أن يكون معلومًا، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت أنا .. فقولان مرتبان، وأولى بالجواز؛ لما روى مالك [٢/ ٧٠٣] مرسلًا، والبخاري [٢٧٣٠] متصلًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (أقركم ما أقركم الله) إلا أن ذلك كان في انتظار الوحي ولا يتصور الآن.
فلو قال: أقركم ما شئتم .. جاز؛ لأن لهم نبذ العهد متى شاؤوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضاه، لكن قالوا في نظيره من الهدنة: لا يصح؛ لأنه يجعل الكفار محكمين في المسلمين.
قال:(ويشترط لفظ قبول)، كقبلت أو رضيت بذلك كغيره من العقود، فلو قال: قررني بكذا، فأجابه .. تم العقد.
واشتراط المصنف القبول اللفظي محله في الناطق، أما الأخرس .. فتكفي فيه