أرسله بكتابه إلى ملك بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه صبرًا.
فعند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف مقاتل إلى مؤتة في جمادى سنة ثمان من الهجرة.
قال:(وفي دعوى الأمان وجه) أنه لا يصدق؛ لإمكان إقامة البينة عليه؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر.
فرع:
دخل حربي دار الإسلام وأقام مدة ثم عرفنا به .. لا نأخذ منه شيئًا؛ لما مضى من الزمان على الأصح، وأفتى البغوي بأنه تؤخذ منه جزية ما مضى، كمن سكن دارًا غصبًا عليه الأجرة.
وعلى الوجهين: لنا قتله واسترقاقه وغنم ماله ويكون فيئًا، فإن بذل الجزية وهو من أهلها .. وجب قبولها منه، إلا أن يكون جاسوسًا، ولا يمتنع ببذلها رقة على الصحيح، وسيأتي هذا في الخنثى إذا بانت ذكورته.
قال:(ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه)؛ لأنها من المصالح العظام فاختصت بمن له النظر العام.
وقيل: يصح من الآحاد كالأمان، وهو شاذ متروك، فلو عقدها أحدهم بغير إذن الإمام .. فلا يغتال المعقود له، بل يلحق بمأمنه.
فلو أقام سنة أو أكثر .. فقيل: يؤخذ منه لكل سنة دينار، والأصح: لا؛ لأن القبول ممن لا يملك الإيجاب لغوٌ.
فرع:
يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم، فيتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب، وللونه من شقرة أو سمرة وغيرها، ويصف وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه