وعينيه وشفتيه وأسنانه وآثار وجهه إن كانت، ويجعل على كل طائفة عريفًا يضبطهم، ويشترط إسلامه ليعتمد خبره بمن مات منهم أو أسلم، ومن قدم عليهم ومن بلغ، وليحضرهم لأداء الجزية وللشكوى لمن يستعدي عليهم من المسلمين ومن يتعدى منهم، قال الرافعي: ويجوز في هذا أن يكون ذميًا.
قال:(وعليه الإجابة إذا طلبوا)؛ لما روى مسلم [١٧٣١] عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية .. أوصاه إلى أن قال:(فإن هم أبوا .. فسلهم الجزية، فإن هم أجابوا .. فاقبل منهم وكف عنهم).
وفي قول شاذ: إنها لا تجب إلا إذا رأى فيه مصلحة كالهدنة.
والضمير في (وعليه) عائد على العاقد الإمام أو نائبه، وإنما أفرده؛ لأن العطف بـ (أو) يجب بعده ذلك.
ومحل الوجوب: قبل الأسر؛ فإن الأسير إذا طلب عقد الجزية لا يجب تقريره على الأصح كلما اقتضاه كلام (الروضة).
قال:(إلا جاسوسًا يخافه)؛ فإنه لا يجب عليه إجابته للضرر الذي يخشى منه، بل لا يقبل الجزية منه، وكذا لو كان يخاف غائلتهم ويرى أن ذلك مكيدة منهم .. فلا يجيبهم.
والجاسوس تقدم في الفصل الذي قبل هذا الباب.
وإذا عقد الذمة مع اختلال شرط .. لم يلزم الوفاء، ولا يجب المسمى، ويبلغوا المأمن.
قاعدة:
كل عقد فسد يسقط فيه المسمى إلا مسألة واحدة، وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز؛ فإنهم إذا سكنوه ومضت المدة .. وجب المسمى؛ لأنه استوفى العوض، وليس لمثله أجرة فيرجع إلى المسمى.