للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ قَائِمًا مَعْقُولَ رُكْبَةٍ

ــ

قال: (وذبح بقر وغنم)؛ لما روى مسلم [١٢١١/ ١١٩]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر).

وفي (الصحيحين) [خ ٥٥٥٨ - م١٩٦٦]: (ضحى بكبشين أقرنين، يذبح ويكبر، ووضع رجله على صفاحهما).

و (الذبح): قطع الحلقوم.

قال: (ويجوز عكسه)؛ لأن الجميع موح من غير تعذيب، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم .. فكل) ولكنه خلاف الأولى، وقيل: مكروه.

وحكى مجلي عن الشيخ أبي حامد: أن نحر البقر والغنم حرام إجماعًا.

وعن مالك: لا يحل الخيل بذلك، والجمهور على أنها كالبقر، وكذا حمار الوحش وكل الصيود.

قال: (وأن يكون البعير قائمًا معقول ركبة)؛ لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ} قال ابن عباس: (قيامًا على ثلاث قوائم معقولة) رواه الحاكم [٤/ ٢٣٣].

قال الشاعر [من الكامل]:

ألفَ الصفون فلا يزال كأنه .... مما يقوم على الثلاث كسيرا

وروى أبو داوود [١٧٦٢]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قيامًا فكن يزدلفن إليه بأيها يبدأ).

وفي (الصحيين) [خ ١٧١٣ - م ١٣٢٠] عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها، فقال: (ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم).

والمستحب أن تكون المعقولة اليسرى؛ اقتداء به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابو داوود [١٧٦٤] بإسناد صحيح، فإن لم يكن قائمًا .. فباركًا.

و (النحر): الطعن بما له حد في المنحر، وهو الوهدة التي في أعلى الصدر وأصل العنق.

<<  <  ج: ص:  >  >>