للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَةً لِجَنْبِهَا الأَيْسَرِ، وَتُتْرَكُ رِجْلُهَا الْيُمْنَى، وَتُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ، وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ،

ــ

قال البندنيجي: ولا حد له، بل إذا نحر المكان .. أجزأه.

وكلام المصنف يفهم: أن إيجاب قطع الحلقوم والمريء واستحباب قطع الودجين مخصوص بالذبح، والذي في (الحاوي) و (النهاية) و (الرافعي) وغيرها: أن المقطوع من البعير الحلقوم والمريء أيضًا.

قال: (والبقرة والشاة مضجعة) بالإجماع، والخيل والصيد كالبقر.

وقال في (الدقائق): إن لفظة (البقر) من زوائده، وليس كذلك، بل هي ثابتة في أكثر نسخ (المحرر).

قال: (لجنبها الأيسر)؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار.

ولفظة (الأيسر) من زياداته، وهي حسنة، فلو كان أعسر .. استحب أن يستنيب غيره ولا يضجعها على يمينها، كما تقدم في أن مقطوع اليمين لا يشير بسبابة يده اليسرى.

قال: (وتترك رجلها اليمنى)؛ لتستريح بتحريكها (وتشد باقي القوائم)؛ كيلا تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح.

وفي (الكفاية): يشد ما عدا اليسرى، وكأنه سبق قلم.

ويستحب أن يضجعها برفق.

قال: (وأن يحد شفرته)؛ لما روى مسلم [١٩٥٥] وغيره عن شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم .. فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم .. فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته).

<<  <  ج: ص:  >  >>