للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُوَجِّهَ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيحَتَهُ، وَأَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللهِ،

ــ

و (يحد) بضم الياء و (الشفرة): السكين العظيمة، ويندب إمرارها برفق وتحامل يسير ذهابًا وإيابًا.

ويكره أن يحدها والشاة تنظر إليه، وأن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها.

ففي (سنن البيهقي): أن عمر رضي الله عنه رأي رجلاً يفعل ذلك فضربه بالدرة.

ويكره أن يبين الرأس في الحال، وأن يزيد في القطع حتى يبلغ (النخاع) هو: خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب، وأن يكسر العنق، وأن يقطع عضوًا منها، وأن يحركها، وأن ينقلها إلى مكان حتى تخرج روحها منها.

والأولى: أن تساق إلى المذبح برفق، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح؛ لأن ذلك أعون على سهولة سلخها.

قال: (ويوجه للقبلة ذبيحته) كما فعل النبي؛ لأنها أفضل الجهات، وهو في الأضحية والهدي أشد استحبابًا.

فإن قيل: ينبغي الكراهة في هذة الحالة؛ لأنها حالة إخراج نجاسة فكانت كالبول .. فالجواب: أنها حالة يستحب فيها ذكر الله، بخلاف تلك.

واختلفوا في كيفية التوجيه على ثلاثة أوجه:

أصحها: يوجه المذبح؛ ليكون الذابح مستقبلاً أيضًا.

والثاني: يوجه جميع بدنها.

والثالث: قوائمها.

قال: (وأن يقول: باسم الله)؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ}.

وفي (الصحيحين) [خ ٩٨٥ - م ١٩٦٠] أنه صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته قال: (باسم الله).

فلو لم يسم .. حلت؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لايسمون غالبًا، فدل على أنها غير واجبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>