للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِإِعَانَةِ رِيحٍ .. حَلَّ. وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لاخْتِبَارِ قُوَّتِهِ أَوْ إِلَى غَرَضٍ فَاعْتَرَضَ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ .. حَرُمَ فِي الأَصَحِّ،

ــ

وخرجهما القاضي على القولين فيما إذا كانت سفينة مشحونة فوضع إنسان فيها عدلاً فغرقت .. هل يضمن الجميع أو القسط؟

أما إذا لم يزد عدوه .. فحرام قطعًا.

ومحل الوجهين: إذا لم يتقدم إغراء وزجر، فإن تقدم بأن انزجر ثم أغراه فاسترسل واصطاد .. حل بلا خلاف، وإن لم ينزجر فأغراه فزاد عدوه .. فعلى الوجهين، وأولى بالتحريم، وقطع به العراقيون.

وقوله: (صاحبه) يفهم: أنه لو أغراه فضولي .. لا يكون الحكم كذلك، وليس كذلك؛ فقد قال الشافعي في (المختصر): وسواء استشلاه صاحبه أو غيره.

قال في (البحر): يعني: إذا استشلا الأجنبي كلب غيره فقتل الصيد .. فهو حلال.

قال: (وإن أصابه سهم بإعانة ريح .. حل)؛ لأن الاحتراز عن ذلك لا يمكن فسقط اعتباره فلم يتغير به حكم الإرسال، وتردد فيه الإمام.

أما إذا أصاب الأرض ثم ازدلف من ذلك الموضع فأصاب صيدًا ... ففيه وجهان:

أحدهما: يحل كما لو أعانته الريح.

والأصح: يحرم؛ لأن الأرض أعانته وقَوَّته فغيرت حكمه.

وأصل الوجهين: إذا رمى سهمًا عند المسابقة فأصاب الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض .. ففي حسبانه قولان.

قال: (ولو أرسل سهمًا لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله .. حرم في الأصح)؛ لأن الرمي إلى غير شخص عبث لا يترتب عليه حكم شرعي، ولهذا لا يقصر راكب التعاسيف وإن بلغ مسافة القصر؛ لشبهه بالعابث.

والثاني: يحل؛ لأنه وجد قصد الفعل والاعتبار به، كما لو قطع ما ظنه ثوبًا فإذا هو حلق شاة .. حل، والفرق: أنه هناك قصد عينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>