للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ وَانْجَرَحَ بِهِ صَيْدٌ أَوِ احْتَكَّتْ بِهِ شَاةٌ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا وَمَرِيئُهَا أَوِ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ .. لَمْ يَحِلَّ، وَكَذَا لَوِ اسْتَرْسَلَ فَأغْرَاهُ صَاحِبُهُ فَزَادَ عَدْوُهُ في الأَصَحِّ،

ــ

والثاني- وبه قال أبو حنيفة-: يحرم؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)، وادعى المزني: أن هذا أولى القولين، وصححه صاحب (المرشد)، وبه جزم في (البويطي)، والقولان في (الأم) من غير ترجيح.

واحترز بقوله: (بثقلها) عما إذا مات فزعًا منه أو بشدة عدوه؛ فإنه لا يحل قطعًا.

والمصنف أطلق الخلاف ومحله: إذا لم يجرح الكلب الصيد، فإن جرحه ثم تحامل عليه .. حل قطعًا.

قال: (ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل .. لم يحل) أشار بهذا إلى اعتبار القصد في العقر المبيح من غير ذكاة.

فأما في المسألة الأولى .. فلأنه لم يذبح بقصد الذبح والأعمال بالنيات، وفيها وجه ضعيف: أنه يحل.

والثانية في معناها، سواء حرك هو أيضًا يده أم لا.

وأما الثالثة .. فلأنه لم يرسل الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أرسلت كلبك).

قال: (وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح)؛ لاجتماع الإغراء المبيح والاسترسال المانع، فغلب جانب المنع.

والثاني: يحل؛ لظهور أثر الإغراء بزيادة العدو.

<<  <  ج: ص:  >  >>