للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ، وَلاَ يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ وَيُطْرَحَ. وَلَوْ تَحَامَلَتِ الْجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا .. حَلَّ فِي الأَظْهَرِ

ــ

الغسل، ولأنه يشق الاحتراز عنه، فأشبه الدم الذي في العروق، وقواه في (المطلب).

قال: (وأنه يكفي غسله بماء وتراب)؛ لعموم الأمر بذلك.

قال: (ولا يجب أن يقور ويطرح) خلافًا لمن أوجب ذلك، وعلله بأن نجاسة الكلب سرت في اللحم فلا يطهر بماء، وقائل هذا يطرده في كل لحم وفيما في معناه، بخلاف ما يناله لعابه من غير عض، وهو بعيد.

وقال القفال: إن أصاب نابه عرقًا نضاخًا بالدم .. سرت النجاسة إلى جميعه وحرم أكله، وغلطه الإمام؛ لأن الدم إذا كان يفور .. يمنع عرض النجاسة فيه، كالماء المتصعد من فوارة إذا وضعت نجاسة على أعلاه .. لم ينجس ما تحته، وهذا الوجه نقله في (الوسيط) عن القفال، وإنما هو عن بعض أصحابه.

والرابع: يكفي غسله بالماء مرة واحدة من غير تعفير، فجميع ما في المسألة كما قاله في (شرح المهذب) ستة أوجه:

أصحها: أنه كغيره.

والثاني: يغسل مرة.

والثالث: أنه طاهر.

والرابع: معفو عنه.

والخامس: يجب تقويره.

والسادس: التفرقة المنسوبة للقفال.

قال: (ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها .. حل في الأظهر)؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلا جرحًا، وليس كالإصابة بعرض السهم؛ فإن ذلك من سوء الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>