للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَعَضُّ الْكَلْبِ مِنَ الصَّيْدِ نَجِسٌ، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْهُ،

ــ

بلا خلاف، لكن أشار الإمام فيه إلى وجه ضعيف، وهو إنما يعرف عن النخعي وعطاء؛ فإنهما قالا: إنه يحرم بذلك.

فائدة:

سأل الملك الكامل الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال: أخي إسماعيل الصالح له غرام في رمي البندق، فهل يحل له ذلك؟ قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: (إنه يفقأ العين ويكسر العظم).

والذي أجاب به الشيخ صرح به في (الذخائر)، وخالفهما المصنف فأفتى بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد، قال: وهو مقتضى الحديث الثانبت في (الصحيحين) [خ ٦٢٢٠ - م١٩٥٤/ ٥٥] عن عبد الله بن مُغَفَّل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكن يفقأ العين ويكسر السن).

وقد ذكر البخاري في (صحيحه) عن الحسن البصري: أنه كره الرمي به في القرى خوفًا من أن يصيب إنسانًا، ولم ير به بأسًا في سواها، فإذا رمى به طائرًا وأدرك به حياة مستقرة وذكاه .. حل، وإلا .. فلا.

وخصه المصنف بالطيور الكبار التي لا تموت منه غالبًا وتدرك فيها حياة مستقرة.

قال: (ومعض الكلب من الصيد نجس) كغيره مما ينجسه الكلب، فإذا غسل سبعًا وعفر .. أكل.

قال: (والأصح: أنه لا يعفى عنه)، كما لو أصاب ثوبًا أو إناء .. فلا بد من غسله وتعفيره.

والثاني: يعفى عنه مع الحكم بنجاسته؛ لأن الله تعالى أباح الأكل ولم يشترط

<<  <  ج: ص:  >  >>