للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشَرْطُ إِبِلٍ أَنْ يَطْعُنَ فِي الْسَّنَةِ السَّادِسَةِ، وَبَقَرٍ وَمَعْزٍ في الثَّالِثَةِ، وَضَانٍ فِي الثَّانِيَةِ

ــ

قال: (وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في الثالثة، وضأن في الثانية)؛ لما روى مسلم [١٩٦٣]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن).

وما ذكره المصنف هو الصحيح، وقد تقدم في أول (الزكاة) بيان ذلك.

وقيل: الثني من البقر ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وقيل: من الإبل ما دخل في السابعة.

قال الماوردي: واختلاف القول فين سن المعز والبقر والإبل ليس خلافًا، بل الأول بيان لابتداء سنها والثاني لانتهائه، والمعنى فيه أن هذه الحيوانات بها ينتهى إلى الكمال من الحمل والنزوان، وحاله قبل ذلك حال الصغير من الإنسان.

وقال بعض أهل البادية: الإجذاع: أن الصوفة تكون على الظهر قائمة، فإذا أجذع نامت.

وقيل: يجزئ الجذع من المعز؛ لما روى الشيخان [خ٥٥٥٥ - م١٩٦٥] عن عبد الله بن عامر الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا فقسمها على أصحابه، فبقي عتود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ضح أنت به).

و (العتود) من أولاد المعز: ما له حول.

وأجيب عنه بأنه منسوخ بحديث أبي بردة بن نِيَار لما قال: يا رسول الله؛ إن عندي عناقًا هي خير من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال: (نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك) رواه الشيخان [خ٩٥٥ – م١٩٦١/ ٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>