للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، وَخَصِيٌّ،

ــ

وقوله: (يطعن) هو بضم العين، تقول طعن يطعن في السن بالضم طعنًا، وطعن فيه بالقول يطعن أيضًا.

قال: (ويجوز ذكر وأنثى) بالإجماع، لكن التضحية بالذكر أفضل على الأصح؛ لأن لحمه أطيب، إلا أن تكون الأنثى لم تلد فحينئذ آثرها الشافعي عليه.

قال: (وخصي)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين، أي: خصيين، رواه أحمد [٦/ ٢٢٠] وأبو داوود [٢٧٨٨] وابن ماجه [٣١٢٢] والحاكم [٤/ ٢٢٧] والبيهقي [٩/ ٢٦٨]، ولأن الخصي يزيد في اللحم طيبًا، وقال الجاحظ: إنه تبقى معه زهرة الصبا وإن أسن، ولأن الخصية غير مقصودة بالأكل فلا يضر عدمها.

وفي قول حكاه ابن كج: يضر ذلك؛ لفوات عضو مأكول، وضعفه في (شرح المهذب) بأنه منابذ للحديث الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>