قال:(والبعير والبقرة عن سبعة)، المراد هذا عن سبعة وهذه عن سبعة؛ لما روى مسلم [١٢١٣/ ١٣٨] عن جابر قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة).
وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا كما إذا أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية، ثم إن قلنا: القسمة إفراز- وهو الأصح في (شرح المهذب) - صحت قسمة اللحم، وإن قلنا: بيع .. فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز، وهذا هو الصحيح في (باب القسمة) من (الروضة).
فعلى هذا: طريقه أن يدفع المتقرب نصيبه إلى الفقراء مشاعًا، ثم يشتريه منهم مريد اللحم بالدراهم، أو يبيع مريد اللحم نصيبه للمتقرب بدراهم.
وعن أحمد وإسحاق: تجزئ البدنة عن عشرة؛ لما روى الترمذي [٩٠٥] وحسنه عن ابن عباس قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة عشرة) ونسب ابن يونس هذا القول لأبي إسحاق المروزي، وهو واهم في ذلك، إنما هو إسحاق بن راهويه كما قاله القاضي حسين وغيره.
ووقع له نظير ذلك في بابي (السواك) و (الردة) وقد تقدم ذكرهما، وأجاب الأصحاب بأن الصحيح وقفه على ابن عباس وأحاديث السبعة أصح بالإجماع.
قال:(والشاة عن واحد) بالاتفاق، فلو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع .. لم يجز في الأصح.
قال:(وأفضلها بعير)؛ لكثرة اللحم.
قال:(ثم بقرة)؛ لأنها كسبع شياه، قال في (الدقائق) إنه زائد على (المحرر)، والظاهر أن نسخ (المحرر) مختلفة.
قال:(ثم ضأن ثم معز)؛ لطيب الضأن، ويدل لهذه الجملة ما في (الصحيحين)[خ٨٨١ - م ٨٥٠/ ١٠] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: