للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ كَرُمْحِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُّمَّ مُضِيُّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ

ــ

ونقل العجلي عن الصيمري في (الإيضاح) أنه قال: الحامل والحائل سواء، ثم قال: ورأيت في تصنيف لبعض أصحابنا أنه لا تجزئ التضحية ابتداء بالحامل؛ لأن الحمل ينقص اللحم.

فإذا عين الحامل للنذر .. يجوز، وهذا كالعرجاء لو نذر التضحية بها .. يجوز ويلزم، ولا يجوز التضحية بها ابتداء.

هذا لفظه، ونحا نحوه ابن الرفعة في (الكفاية) فقال: عدم الإجزاء أوجه، حكاه العجلي عن بعض الأصحاب، ثم قال: والمشهور الإجزاء، وعلله بأن ما حصل من نقص في اللحم بسبب الحمل ينجبر بالجنين، فهو كالخصاء، لكنه صحح أنه عيب وهو المذهب المعتمد.

ولا تجزئ مفقودة الأذن خلقة، ولا التي قطع بعض ضرعها أو أليتها أو لسانها.

وتجزئ فاقدة الألية والضرع خلقة على الأصح والتي ذهب بعض أسنانها، وفي فاقدة جميع الأسنان خلاف: أطلق البغوي وجماعة المنع، وصححه المصنف، وجعله في (الشرح الصغير) الأظهر، ونقل الإمام عن المحققين الإجزاء.

وقيل: إن كان لمرض أو أثر في الأكل ينقص اللحم .. منع، وإلا .. فلا، واستحسنه الرافعي، قال: لكنه يؤثر فيه بلا شك، فرجع إلى المنع المطلق.

وتجزئ المكوية، وقيل: فيها وجهان؛ لتصلب الموضع.

قال: (ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك .. فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك .. فإنما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>