للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَفِيفَتَيْنِ، وَيَبْقَى حَتَّى تَغْرُبَ آخِرَ التَّشْرِيقِ

ــ

لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)

وحاصل الحكم: أنه مبني على صلاة العيد، فمن يقول: يدخل بالطلوع- وهو المصحح في (الروضة) من زوائده و (شرح المهذب) و (تصحيح التنبيه) والمجزوم به في (الوجيز) و (المنهاج) - يعتبر قدر الركعتين والخطبتين عقبه، ومن قال بالارتفاع قدر رمح- كما صرح به جماعة- يعتبر ذلك بعده.

قال: (خفيفتين)؛ لما روى مسلم [٤٦٩/ ١٨٩] عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام).

وعبارة المصنف و (المحرر) تقتضي الخفة في الخطبتين فقط، وهو وجه ضعيف، والأصح: اعتبار الخفة في الركعتين أيضًا، وعبارة (الروضة) قدر ركعتين وخطبتين خفيفات، قال الإمام: لأنا نعلم أو نظن ظنًا غالبًا أنه صلى الله عليه وسلم لو خفف .. لضحى عقبه، قال: وما أدري من يعتبر خفة الصلاة يكتفي بركعتين مشتملتين على أقل ما يجزئ من صلاة وخطبة، وصححه القاضي، وقال الروياني: إنه أقيس.

وقيل: تعتبر في الخطبة الخفة قطعًا، والوجهان في الصلاة.

وقيل: تعتبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، وهو صلى الله عليه وسلم قرأ (سورة ق) و (اقتربت)، وخطب خطبة متوسطة.

قال: (ويبقى حتى تغرب آخر التشريق)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر) رواه البيهقي [٥/ ٢٣٩] عن جبير بن مطعم، وصححه ابن حبان [٣٨٥٤]، وفي رواية: (في كل أيام التشريق ذبح).

ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>