للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فروع:

إذا أكل البعض وتصدق بالبعض .. هل يثاب على الجميع أو على ما تصدق به؟ وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب على جميع النهار أو على بعضه.

قال الرافعي: ينبغي أن يحصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض، وصوبه في (الروضة) و (شرح المهذب)، وبه صرح إبراهيم المروروذي.

ويجوز صرف الأضحية إلى المكاتب على الأصح، ولا يجوز صرف شيء منها إلى عبد إلا أن يجعله به رسولًا إلى غيره.

ونص في (البويطي) على أنه لا يطعم منها ذميًا.

وإذا مات المضحي وعنده من لحمها شيء .. كان للوارث أكله وإهداؤه، قال الشيخ: ولا يورث عنه، ولكن ينبغي أن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان له، قال: ولا نقل فيه بخصوصه.

ومحل التضحية: بلد المضحي حيث كان في وقتها.

وفي نقلها وجهان خرجا من نقل الزكاة، وفيه وقفة في المتطوع بها، وهل يتعين فقراء بلد الذبح؟ فيه وجهان.

ويجوز الادخار من لحم الأضحية مما له أكله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخاره إلا لثلاثة أيام، ويتصدق بالفاضل لأجل قوم من فقراء الأعراب دفوا بالمدينة- أي: نزلوا بها- ثم قال: (إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، أما الآن .. فكلوا وتصدقوا وادخروا) قال الجمهور: وكان نهي تحريم، وقيل: تنزيه.

وهل كان النهي خاصًا بأهل المدينة أم عامًا؟ فيه وجهان.

فلو وقعت الدافة في زماننا .. فوجهان: صحح الشيخان أنه لا يحرم الادخار،

<<  <  ج: ص:  >  >>