للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ يُذْبَحُ، وَلَهُ أَكْلُ كُلِّهِ

ــ

والذي نص عليه الشافعي في (الرسالة) أنه يعود التحريم، وقول الغزالي في (الوجيز) (يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث) بعيد منكر نقلًا ومعنىً، ولا يكاد يوجد في كتاب متأخر ولا متقدم.

قال: (ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) كنطع أو خف أو غيرهما، ولا يجوز بيعه ولو من التطوع، ولا أن يجعله أجرة الجزار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من باع جلد أضحيته .. فلا أضحية له) رواه الحاكم [٢/ ٣٩٠] وقال: صحيح الإسناد.

وفي قول غريب: يجوز بيعه ويصرف ثمنه إلى ما تصرف الأضحية إليه.

وفي وجه: لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع به.

وعند أبي حنيفة: يجوز أن يبيعه ويتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.

لنا: القياس على اللحم، والقرن كالجلد.

قال: (وولد الواجبة) أي: المنفصل في حياتها (يذبح) ويكون واجبًا إذا عينها بالنذر ابتداء أو عما في الذمة، سواء علقت به حالة النذر أو بعدها؛ لأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالعتق، فإن ماتت الأم ... بقي الولد أضحية، كولد المدبرة لا يرتفع تدبيره بموتها.

وفي وجه في المعين عما في الذمة: أنه لا يتبعها، بل هو ملك للمضحي أو للمهدي؛ لأن ملك الفقراء غير مستقر فلا يستتبع.

قال: (وله أكل كله) قياسًا على اللبن، ولأنه كالجزء فجاز أكله كيدها ورجلها، هذا رأي الغزالي.

وقال الروياني: لكل منهما حكم الأضحية، فيتصدق من كل واحد منهما بشيء.

وقيل: يكفي التصدق من أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>