للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُسَنُّ طَبْخُهَا، وَلاَ يُكْسَرُ عَظْمٌ،

ــ

واقتصار المصنف على ما ذكر من إلحاقها بالأضحية يوهم الحصر، وليس كذلك؛ فالهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع ووجوب النية وتعين الشاة فيها بالنذر كذلك.

قال: (ويسن طبخها) رواه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح، وعن عائشة أنه السنة.

ويقال: تطبخ بخل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (نعم الإدام الخل) والأصح بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الولد، والأصح: أنه لا يكره الحامض.

وإذا طبخ .. لا يتخذ دعوة، بل الأفضل أن يبعث به مطبوخًا إلى الفقراء، نص عليه، فإن دعاهم .. فلا بأس.

وظاهر عبارة المصنف: أن جميعها يطبخ، وليس كذلك، بل تستثنى رجل الشاة، فإنها تعطى للقابلة من غير طبخ؛ لأن فاطمة فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم [٣/ ١٧٩] وقال: صحيح الإسناد.

وهذه القابلة سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قبلت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي غسلت فاطمة مع علي وأسماء بنت عميس.

قال: (ولا يكسر عظم) تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.

وفي (البيهقي) [٩/ ٣٠٢] عن عائشة أنها قالت: (السنة شاتان متكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة، وتطبخ جدولاً، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع).

ورواه المصنف من كلام عطاء بن أبي رباح، فلو كسره .. فالأصح لا كراهة؛ لأنها طيرة وقد نهي عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>