للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلاَدَتِهِ،

ــ

قال: (وأن تذبح يوم سابع ولادته)؛ لما روى أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة – ولم يسمع منه غيره-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى) هذه هي الراوية الصحيحة كما قال أبو داوود.

وفي رواية ضعيفة: (ويحلق رأسه ويدمى) قال قتادة: بأن يأخذ منه صوفة ويستقبل بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل الدم على رأسه ثم يغسل ويحلق، وهذا مكروه عند الشافعي؛ لأنه فعل الجاهلية، كذا وقع في (الشرح) و (الروضة)، والمشهور: تحريم التضمخ بالنجاسة.

واختلف في معنى: (رهين)، فقيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه، قال الخطابي: وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد ابن حنبل: أنه إذا لم يعق عنه .. لم يشفع في والديه يوم القيامة، ونقله الحليمي عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف، وهما إمامان عالمان متقدمان على أحمد. والأصح: أنه يحسب من السبعة يوم ولادته، وقد سبق في (باب ضمان الولاة) تصحيح خلافه، فإن ولد ليلاً .. حسب اليوم الذي يليه قطعًا، نص عليه في (البويطي).

فروع:

يستحب أن يعق عن من مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>