للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: تسقط بالموت، فإن مات قبلها .. ففي (شرح المهذب) في آخر الباب: يستحب، وفي (الكفاية): لا يستحب؛ لأنه لم يدرك الوقت المطلوب، وهذا هو المعروف.

ولا بأس بلطخ رأس المولود بالخلوق والزعفران.

وقيل: يستحب، وهو المذكور في (المهذب)، ورجحه المصنف.

وفعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها كالأضحية.

والمختار: أنه لا يجاوز بها مدة النفاس، فإن أخرها ... لم يتجاوز بها مدة الرضاع، فإن تجاوزها .. فلا يتجاوز مدة الحضانة وهي سن التمييز، فإن تجاوزها .. فلا يتجاوز مدة البلوغ، لإن تجاوزها .. سقطت عن غيره، وهو مخير في العق عن نفسه في الكبر، روي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما أنزلت عليه (سورة البقرة)، ولكنه ضعيف أنكره البيهقي [٩/ ٣٠٠] وغيره.

فائدتان:

إحداهما: قال في (الإحياء): لا أرى رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلي الذهب فيها؛ فإن ذلك جرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزين بالحلي غير مهم، فهذا وإن كان معتادًا .. فهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. اهـ

فإن قيل: في (البخاري) [٥١٨٩] في حديث أم زرع: أناس من حلي أذني.

وفيه أيضًا [٤٨٩٥]: فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال .. فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على التعليق لا على التثقيب.

وفي (الرعاية) للحنابلة: أن تثقيب آذان البنات للزينة جائز، ويكره للصبيان.

وفي (فتاوى قاضي خان) من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبية؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>