صحح جماعة تحريمه بسبب ما في جوفه؛ فإن ينجس الدهن فيتنجس الجميع، قال الرافعي: وعلى المسامحة فيه جرى الأولون، قال الروياني: وبه أفتي، ورجيعها طاهر عندي، وفي طهارته وجه تقدم في (باب النجاسة).
قال:(وكذا غيره في الأصح) وهو ما غاير السمك في الصورة المشهورة؛ لأن صيد البحر يقع على الجميع.
وقال الشافعي: يؤكل فأر الماء وخنزيره، فعلى هذا: لا تشترط ذكاته في أصح القولين أو الوجهين كالسمك؛ لما روى البخاري عن أبي بكرة:(كل دابة تموت في البحر .. فقد ذكاها الله لكم).
وكلام المصنف اشتمل على مسألتين:
إحداهما: أصل الحل.
والثانية: عدم الاحتياج إلى التذكية، ويقابل الأصح في الثانية الاحتياج، ويقابله في الأولى الوجهان المذكوران عقبه.
قال:(وقيل: لا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خص السمك والجراد بالحل، وهذا لا يسمى سمكًا.
قال:(وقيل: إن أكل مثله في البر .. حل) كالبقر والشاء، فعلى هذا: ما لا نظير له حلال أيضًا؛ لقصة العنبر إذ لا نظير لها في البر، ولذلك لما أعلموا بها النبي صلى الله عليه وسلم .. لم ينكر عليها، وأكل من بقية لحمها.
قال:(وإلا .. فلا، ككلب وحمار)؛ اعتبارًا لما في البحر بما في البر، ولأن