للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدِعٍ وَسَرَطَانٍ وَحَيَّةٍ .. حَرَامٌ،

ــ

الاسم يتناوله فأجري عليه حكمه، وعلى هذا: لا يحل ما أشبه الحمار وإن كان في البر حمار الوحش.

وإذا حكمنا بحل ما سوى السمك .. فالأصح: أنه لا يشترط فيها الذكاة؛ لأنها حيوانات تعيش في الماء فأشبهت السمك.

قال: (وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية .. حرام)، أما الضفدع .. فصح أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه يجعله في دواء فنهاه عن قتلها، رواه أبو داوود [٥٢٢٧] والنسائي [٧/ ٢١٠] والحاكم [٤/ ٤١٠/٤١١]، فلو كان أكلها مباحًا .. لم ينه عن قتلها.

وصح عن ابن عمر أنه قال: (لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقها: تسبيح).

وقال بعض الفقهاء: إنما حرم؛ لأنه كان جار الله في الماء الذي كان عليه العرش قبل خلق السماوات والأرض ..

وقيل: إنما حرم؛ لأنه سم، وادعى الماوردي الاتفاق عليه.

وفي قول ضعيف: إنه حلال بشرط الذكاة.

وأما السرطان .. فلاستخباثه، وفيه قول ضعيف أيضًا: إنه حلال، وإليه ذهب الحليمي إذا ذبح.

وأما حيات الماء وعقاربه وما فيه من ذوات السموم الضارة التي تفضي إلى موت أو سقم .. فلا يحل أكلها بحال.

وخالف في (شرح المهذب) فقال: الصحيح المعتمد: أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع، ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم في الحية والسلحفاة والنسناس على ما يكون في غير البحر.

واحترز بقوله (كضفدع وسرطان) عن البط والإوز ونحوهما وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>