للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْخَيْلُ وَبَقَرُ وَحْشٍ وَحِمَارُهُ، وَظَبْيٌ وَضَبْعٌ

ــ

{أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ}، وقوله: {وَمَنَافِع وَمِنْهَا تَاكُلُونَ}، وأجمعت الأمة على ذلك.

قال: (والخيل) سواء كانت عربية أو عجمية أو متولدة منهما؛ لما روى جابر قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل) رواه الشيخان [خ ٥٥٢٠ - م ١٩٤١]، ولفظ البخاري: (وأرخص في لحوم الخيل).

وأما حديث خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل .. فقال أحمد وغيره: منكر، وقال أبو داوود [٣٧٨٤]: منسوخ.

وأما قوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ولم يذكر الأكل؛ لأنه في سياق الامتنان فرده البيهقي بأن الآية مكية بالاتفاق، ولحوم الخيل إنما أحلت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق.

وفي (الصحيحين) [خ ٥٠٩٥ - م ٣٥٩٧]: عن أسماء قالت: (نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة)، وفي (مسند أحمد) [٦/ ٣٤٦]: (فأكلناه نحن وأهل بيته).

قال: (وبقر وحش وحماره)؛ لأنهما من الطيبات.

وفي (الصحيحين) [خ ١٨٢١ - م ١١٩٦]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمار الوحشي) ويستوي في ذلك الأبل والوعل والتيتل وهو الذكر المسن من الأوعال، وكذلك تؤكل جميع كباش الجبل وغنمه، ولا فرق في حمار الوحش بين أن يتأنس أو يبقى على توحشه، كما لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين.

قال: (وظبي) بالإجماع.

قال: (وضبع)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم .. ففيه كبش مسن، ويؤكل) رواه أبو داوود [٣٧٩٥] والحاكم [١/ ٤٥٣] من حديث جابر وقال: صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>