وروى الشافعي [١/ ٣٤١] بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابرًا عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير.
ومن عجيب أمرها أنها تحيض وتكون سنة ذكرًا وسنة أنثى.
قال:(وضب)؛ لما في (الصحيحين)[خ ٥٣٩١ - م ١٩٤٥] عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأُتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في البيت: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو؟ قال:(لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه) قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
وبهذا قال مالك وأحمد.
ومعنى أعافه: أكرهه تقذرًا.
وهو حيوان معروف، للذكر ذكران وللأنثى فرجان، لا تسقط أسنانه إلى أن يموت، وهو واليربوع مستثنيان من الحشرات، وحرمه أبو حنيفة، فإن صح عنه .. فهو محجوج بالنصوص وإجماع من قبله.
وأما أم حبين .. فالأصح: أنها حلال، وهي دويبة صفراء كبيرة الجوف، وقال البندنيجي: إنها ضرب من الضباب.