قال:(وأرنب)؛ لما روى الشيخان [خ ٢٥٧٢ - م ١٩٥٣]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وأمر بذلك).
وروى أبو داوود [٣٧٨٥] عن أنس قال: (كنت غلامًا حزوَّرًا، فصدت أرنبًا فشويتها وبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).
و (الحزوَّرة) بالتشديد والتخفيف: المراهق.
ولم تبلغ أبا حنيفة الأحاديث فحرمها محتجًا بأنها تحيض كالضبع، وهي محرمة عنده أيضًا.
قال:(وثعلب)؛ لأنه من الطيبات ونابه ضعيف، وأوجب عمر فيه على المحرم جفرة، ولا يفدى إلا ما يؤكل.
وقال ابن حزم وابن الصلاح: لم يرد في تحليل الثعلب حديث.
وحكى العبادي في (طبقاته) عن أبي سعيد الدارمي صاحب البويطي أنه حرمه.
قال:(ويربوع)؛ لأن العرب تستطيبه، وأوجب فيه عمر جفرة على المحرم أيضًا.
وقال في (شرح المهذب): لا خلاف في حله، وفيه نظر؛ ففي (الشرح الصغير) وجه: أنه حرام، وصححه في (البيان)، وهي دويبة مثل الجرذ لها رأس مدور وعين ضخماء مستديرة، بيضاء الطرف، قصيرة اليدين والرجلين.
قال:(وفنك وسمور) هذان فيهما وجهان:
أصحهما –كما قاله المصنف-: الحل كالثعلب.
و (الفنك) بفتح الفاء والنون: دويبة يتخذ جلدها فروًا.
و (السمور) بفتح السين وضم الميم المشددة كسفود وكلوب: حيوان بري يشبه السنور، تتخذ من جلده الفراء للينها وخفتها، يألف المياه كثيرًا والمواضع المخصبة.