والرخاء، فقيل: يرجع في ذلك إلى من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والأشبه: أن يرجع في كل عصر إلى الموجودين فيه، ويعتبر فيهم أن يكونوا من سكان البلاد والقرى، ومن أهل اليسار والرفاهية والسعة. فلا يعتبر أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج، ولا أهل الجدب والشدة فما استطابوه .. فهو حلال.
قال:(وإن استخبثوه .. فلا)؛ لما تقرر.
قال:(ولو جهل اسم حيوان .. سئلوا وعمل بتسميتهم)، فإن سموه باسم حيوان حلال .. حل، أو حرام .. حرم؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسم، وهم أهل اللسان.
قال:(وإن لم يكن له اسم عندهم .. اعتبر بالأشبه به) إما صورة أو طبعًا أو طعمًا، فإن تساوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه .. فوجهان: أصحهما في (الروضة) و (شرح المهذب): الحل.
قال:(وإذا ظهر تغير لحم جلالة .. حرم) وبه قال أحمد؛ لأنها صارت من الخبائث.
وقد روى النهي عن أكلها وشرب لبنها وركوبها أبو داوود [٣٧٧٩ و٣٧٨١] وغيره، وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم وهي العذرة والبعر وغيرهما من النجاسات، وتكون من الإبل والبقر والغنم والدجاج، والحكم منوط – كما قاله المصنف - بالتغير على الأصح.
وقيل: إن كان أكثر علفها نجاسة .. ثبت، وإلا .. فلا، وهو ظاهر كلام المصنف في (التحرير).
قال:(وقيل: يكره) وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن النهي الوارد فيه إنما هو لتغير اللحم، وذلك لا يوجب التحريم، كالمذكى إذا نتن وتروح .. فإنه يكره أكله على الصحيح، وقال الغزالي: يحرم.