للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: الأَصَحُّ: يُكْرَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ــ

قال: (قلت: الأصح: يكره والله أعلم) هذا الذي ذهب إليه الأكثرون.

وبيضها ولبنها كلحمها، ويكره ركوبها؛ لما تقدم من النهي عنه.

تنبيه:

إطلاق التغير يقتضي أنه لا فرق بين اليسير والكثير، لكن الماوردي خص الخلاف بما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو قريبًا منها، فإن كانت يسيرة .. لم يعتبر بها جزمًا.

وإطلاقه يشمل الأوصاف الثلاثة، والرافعي إنما قيده بالرائحة، والظاهر أنه ليس بقيد؛ فإن تغير الطعم أشد.

وقد صرح الشيخ أبو محمد في (التبصرة) بأنه لا فرق بين تغير الطعم واللون أو الرائحة.

وتخصيصه التغير باللحم جرى فيه على الغالب، وإلا .. فتغير جلدها ولبنها وبيضها كذلك وفاقًا وخلافًا.

فروع:

الأول: السخلة المرباة بلبن كلبة أو خنزيرة حتى نبت لحمها كالجلالة.

وقال الشيخ عز لدين: لو غذى شاة عشر سنين بمال حرام لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره. اهـ

وهذا هو أشبه احتمالي البغوي؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة.

وفي (الإحياء) في الباب الثالث من (الشبهات): ترك الأكل من شاة أعلفت بعلف مغصوب من الورع.

<<  <  ج: ص:  >  >>