لا يجوز أكله في القديم؛ لعموم قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(إنما حرم من الميتة أكلها) وصححه المصنف.
وفي الجديد: يؤكل؛ لتحقق الضابط المذكور.
وأما جلد ما لا يؤكل إذا دبغ .. فيحرم قولاً واحدًا؛ لأن الدبغ لا يزيد على الذكاة، والذكاة لا تفيده الحل.
ويستثنى أيضًا: المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط، واستثنى المحاملي: الماء المستقذر
والجواب: أن الاستقذار فيه عارض.
قال:(ويحل جنين وجد ميتًا في بطن مذكاة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(ذكاة الجنين ذكاة أمه) رواه أبو داوود [٢٨٢١] والترمذي [١٤٧٦] وحسنه، وابن ماجه [٣١٩٩] وابن حبان [٥٨٨٩] وأحمد [٣/ ٩٣] عن أبي سعيد الخدري، والحاكم [٤/ ١١٤] من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد.
وقال الإمام في (الأساليب) والغزالي في (الإحياء): إنه صح صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده.
وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا أن يخرج حيًا فيذبح، وروى الحديث بالنصب؛ أي: يذكى كذكاة أمه.