لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعه) رواه البخاري [٢٨٧٢] عن أنس بن مالك، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة.
ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي أن يتركه، لما روى مسلم [١٩١٩] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تعلم الرمي ثم تركه .. فليس منا أو فقد عصى) وفي رواية للحاكم [٢/ ٩٥]: (فهي نعمة كفرها).
قال:(هما سنة) يعني: الفروسية والرماية أدبان مستحبان، للحاجة إليهما في الجهاد، وهذا إذا قصد ذلك، فأن قصد يهما قطع الطريق .. عصى، وإن قصد غيرهما .. فمباحان، لأن الأعمال بالنيات، وما ذكره الشيخان من كونهما سنة .. فيه نظر، بل ينبغي أن يكونا من فروض الكفايات، لأنهما وسيلة إلى الجهاد، ومقدمة الواجب واجبة، وظاهر كلامهم تساويهما في الطلب.
وينبغي أن تكون المناضلة آكد، لأن السهم ينفع في السعة والضيق، بخلاف الفرس العتيق.
وعبارته تشمل النساء، وليس بمراد، لأن الصيمري صرح بمنعه ذلك لهن، ويلتحق بهن كل من له عذر يمنعه من الرمي أو الركوب.
قال:(ويحل أخذ عوض عليهما)، لقوله صلى الله عليه وسلم:(رهان الخيل طِلق) بكسر الطاء، أي: حلال، رواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) من رواية رفاعة بن رافع.
وروى البيهقي [١٠/ ٢١] عن أنس بن مالك وابن عمر أنه قيل لهما: أكنتم تراهنون