وَتَصِحُّ المُنَاضَلَةُ عَلَى السِّهَامِ، وَكَذَا مَزَارِيقُ وَرِمَاحٌ وَرَمْيٌ بِأَحْجَارٍ وَمْنَجَنِيقٍ وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْمَذْهَبٍ،
ــ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالا: نعم، راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له، فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه.
والرهن لا يكون إلا بعوض، ولأن فيه حثًا على الاستعداد للجهاد.
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) رواه الشافعي [١/ ٣٤٩] و (الأربعة)، وصححه ابن حبان [٤٦٨٩].
قال الرافعي: والأثبت في الروايات: السبق- بفتح الباء- وهو: المال الذي يأخذه السابق)، ويروى: السبق، بالتسكين وهو مصدر سبق يسبق.
وعن أبي حنيفة: لا يجوز شرط المال فيهما، ورآه قمارًا.
وقوله في الحديث: (أو نصل) يشمل نصل السيف والسكين والرمح والمزاريق والسهام، ويصح على جميع أنواع القسي، حتى على الرمي بالمسلات والإبر.
قال: (وتصح المناضلة على السهام) سواء فيها العربية وهي النبل والعجمية وهي النشاب، لعموم ما تقدم.
قال: (وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق، وكل نافع في الحرب على المذهب)، لأنها كالسهام، بل بعضها أنكى.
و (المزاريق): الرماح الصغار، وذكره الرماح بعده من ذكر العام بعد الخاص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute