والأصح: لا يجوز عقدها على إشالة الحجر ونحوه باليد، وتسمية العامة العلاج، وجوزه المروروذي، ولا تجوز على المراماة بالأحجار، وتسمية الفقهاء المداحاة، والعوام الشلاق وهو حرام مطلقًا، وهو غير الرمي بالأحجار المذكور في الكتاب.
والظاهر أن اللكام لا يجوز، وأما الثِّقاف .. فلا تقل فيه، والأشبه جوازه، لأنه ينفع في حال المسابقة، وقد يمنع خشية فساد بعض الأعضاء.
قال:(وتصح المسابقة على خيل)، للحديث السابق، ولأنها التي يقاتل عليها غالبًا، والمصنف هنا أطلقها، ونقل في زوائد (الروضة) عن الدارمي: أن الذي تجوز عليه المسابقة من الخيل قيل: ما يسهم له وهو الجذع أو الثني، وقيل: وإن كان صغيرًا.
تنبيه:
لم يتعرض للإبل هنا ولا في (المحرر)، وكأنهما أهملاها، لوضوح حكمها، والعجب أنهما قالا بعد ذلك: وسبق إبل الكتف.
وهي كالخيل بلا خلاف، ويدل له ما تقدم من المسابقة بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب تقاتل عليها أشد قتال، وإنما لم يسهم لها من الغنيمة لأن السهم منوط بزيادة المنفعة، وسرعة الانعطاف في الخيل وأقدامها لا توجد في الإبل، والقصد هنا ما فيه غنى في القتال والإبل كذلك.
قال:(وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(إلا في خف أو حافر)، ولأن الأصح عند الأصوليين: أن الصورة النادرة تدخل في العموم.
والثاني: لا، لعدم صلاحيتها للكر والفر.
وقيل: بالمنع قطعًا، وقيل: بالجواز قطعًا، فلذلك عبر في (الروضة) بالمذهب.