وسكت عن البقر، لأن المذهب عدم جواز المسابقة عليها.
ولا تجوز على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف، لأن ذلك سفه، ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم.
قال:(لا طير وصراع [في الأصح])، لعدم نفعهما في الحرب، وأما ما رواه أبو البختري وهب بن وهب بن وهب:(لاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح) .. فمن وضعه لما رأي هارون الرشيدي مولعًا بحب الحمام.
قال الخطيب أبو بكر في (تاريخه)[١٣/ ٤٨٦]: قيل لأحمد: أتعرف من رواه؟ فقال: ما رواه إلا أبو البختري الكذاب.
وكان أبو البختري قاضي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بكار بن عبد الله الزبيري، ثم تولى قضاء بغداد بعد أبي يوسف، وتوفي سنة مئتين للهجرة في خلافة المأمون.
وقال أبو خيثمة والشيخ تقي الدين القشيري في (الاقتراح): إنما وضع هذا الحديث غياث بن إبراهيم النخعي للمهدي، فلما قام من عنده .. قال: أشهد أن قفاه قفا كذاب.
والوجه الثاني: تصح المسابقة على الطيور؛ لأنه يحتاج إليها في الحرب لنقل الأخبار، وكذلك الصراع قد يحتاج إليه.
وفي (مراسيل أبي داوود)[٣٠٨]: أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة على شياه، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
ووقع في (المهذب): يزيد بن ركانة، والصواب: ركانة بن عبد يزيد القرشي.
وأجاب الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريد قوته، ولهذا لما أسلم .. ردها إليه، ولركانة وابنه يزيد صحبة.
وذكر ابن عبد البر [عاب ٢/ ٧٧] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فمر به غلام فأجازه في البعث، وعرض عليه سمرة بن جندب فرده، فقال سمرة: يا رسول الله؛ أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته؟!