وَالأَظْهَرُ: أَنَّ عَقْدَهُمَا لاَزِمٌ لاَ جَائِزٌ،
ــ
قال: (فصارِعه)، فصارَعه فصرَعه فأجازه في البعث.
وأفهمت عبارة المصنف: جواز المصارعة بلا عوض، وهو المعروف، وصحح البغوي عدم جوازها.
وإطلاقه (الطير) يقتضي العموم، وصور في (البحر) المسألة بالحمام خالصة وهو الظاهر، لأن غيرها لا يتأتى منه ذلك.
و (الصراع) بكسر الصاد معروف، ووقع في (الكفاية) بضمها وكأنه سبق قلم.
و (الصُّرَعة) الذي يملك نفسه عند الغضب؛ لأن حلمه يصرع غضبه.
فروع:
تجوز المسابقة بالسفن والزوارق بلا عوض، والأصح: منعها بعوض؛ لأن الحرب تقع فيها لا بها، وكذلك المسابقة على الأقدام بعوض الأصح منعها وبغيره جائزة، لما روى أبو داوود [٢٥٧١] والنسائي [سك ٨٨٩٤] وابن ماجه [١٩٧٩] عن عائشة أنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته فسبقته على رجل، فلما حملت اللحم .. سابقته في سفرة أخرى فسبقني فقال: (هذه بتلك السبقة).
وعلى الأول في جوازه على المشابكة باليد وجهان، ولا خلاف في جواز هذه الأشياء بغير عوض.
وقال الروياني: ليس للولي صرف مال الصبي في تعليم المسابقة والمناضلة. اهـ
ويظهر في ولد المرتزق الذي أثبت اسمه في الديوان جواز ذلك، لما فيه من المصلحة.
قال: (والأظهر: أن عقدهما) أي: المسابقة والمناضلة (لازم لا جائز) كالإجارة.
والثاني: جائز كالجعالة؛ لأنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به.
والأصح: طرد القولين، سواء كان العوض منهما أو من أحدهما.
قال الشيخ أبو محمد والأئمة: والقولان فيمن التزم المال، أما من لم يلتزم