للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَتْلٍ عَلَى المَوْتِ, وَمَنْذورٍ مَالِيِّ

ــ

ويتصور بين الظهارة والعود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجع, أو ظاهر وطلق رجعيا فكفر ثم راجع, أو بائنا وكفر ثم نكحها وقلنا: يعود الحنث, أو ظاهر مؤقتا وصححناه وكفر وصار عائدا بالوطء.

وأما إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره .. فهذا ليس بتكفير قبل العود, بل هو مع العود, ولأن الاشتغال بالإعتاق عود.

واحترز بقوله: (على العود) عن تقديمها على الظهار؛ فلا يجوز على المشهور, وفي (البحر) في (باب تعجيل الزكاة) وجه: أنه يجوز.

قال: (وقتل على الموت) فيجوز تقديم كفارته على الموت بع حصول الجرح؛ لأنه بعد وجود السبب, وكذا تقديم جزاء الصيد قبل الموت بعد الجرح.

هذا في التكفير بالإعتاق, أما بالصوم .. فلا يتقدم على الصحيح كما سبق.

ولا يجوز تقديك كفارة القتل على الجرح بكل اعتبار, لا في الآدمي ولا في الصيد.

قال: (ومنذور مالي) , فيجوز تقديمه كما إذا قال: إن شفى الله تعالى مريضي أو رد غائبي .. فلله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا؛ فيجوز تقديم العتق والصدقة قبل الشفاء ورجوع الغائب.

قال الرافعي: وفي (فتاوى القفال) ما ينازع فيه, واعترضه في (المهمات) بأنه قدم في (باب تعجيل الزكاة): أن الأصح في هذا المنع, وتبعه في (الروضة) فيهما.

واحترز بـ (المالي) عند البدني؛ فإنه لا يجوز تقديمه على المشروط قطعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>