قِيلَ: وَحَرَامٍ. قُلْتُ: هَذَا أَصَحُّ, وَاللهُ أَعْلَمُ. وَكَفَارَةِ ظِهَارٍ عَلَى العَوْدِ,
ــ
قال: (قيل: وحرام) أي: إذا كان الحنث بارتكاب حرام, كان إذا حلف لا يزني أو لا يشرب الخمر .. فهل يجوز التكفير قبل أن يشرب؟ فيه وجهان:
أحدهما –وبه قال ابن القاص-: المنع؛ لأنه يتطرق به إلى ارتكاب محظور.
والثاني: يجوز؛ لوجود أحد السببين, والتكفير لا تتعلق به استباحة ولا تحريم, بل المحلوف عليه محظور قبل اليمين وبعدها.
قال: (قلت: هذا أصح والله أعلم) , وقال في (الشرح الصغير): إنه أظهر, وفي (الكبير): إنه أقيس عند جماعة, ونقل تصحيحه في (الروضة) عن الأكثرين.
تنبيهان:
أحدهما: إذا كفر بالإعتاق يشترط في إجزائه بقاء العبد حيا مسلما إلى الحنث, فلو مات أو تعيب أو ارتد قبل الحنث .. لم يجزئه, كما لو مات المدفوع إليه الزكاة قبل الحول أو صار غنيا, قاله القاضي حسين.
وأبدى صاحب (التهذيب) احتمالا فيما إذا مات العبد أو ارتد في أنه يجزئ, كما لو ماتت الشاة المعجلة.
الثاني: قال الدرامي: لو قدم ثم لم يحنث .. استرجع, أي: حيث يقتضي الحال الاسترجاع.
وقال الإمام: لا فرق بين البابين.
وقال القاضي حسين في (باب تعجيل الزكاة) في ضمن بحث مع الخصوم: إن تقديم الكفارة على الحنث عندنا مراعى, فإن حنث .. وقع عن الواجب, وإن أيس من الحنث وكان قد شرط الرجوع .. فله الاسترجاع.
قال: (وكفارة ظهار على العود) أي: له تقديمها على العود إذا كفر بالمال؛ لأن الظهار أحد السببين, والكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين.
ومنهم من جعله على الخلاف في الحنث المحرم, وليس بشيء.