لَا خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ وَمِنْطَقَةٍ,
ــ
مسكين مد من حنطة, وكان يعتق رقبة إذا أكد اليمين.
وجوز الصيمري والماوردي والروياني أن يطعم كل مسكين من الخبز اللين رطلين, قالوا: فإن كان يابسا أو دقيقا أو عصيدة .. لم يجزئ.
ويكفي ما ينطلق عليه الاسم من الكسوة؛ لأن الشارع أطلقها ولا عرف له فيها, وهي تمليك كالطعام.
ويكفي فيها السراويل والقباء والمقنعة, لا التبان في الأصح, وهو سراويل قصير لا يبلغ الركبة, ولا يشترط المخيط.
وفي قول قديم – وإليه ذهب مالك وأحمد -: يشترط أن يستر العورة بحيث تصح الصلاة فيه, فيجزئ الإزار للرجل دون المرأة.
وقال أبو حنيفة: لا تجزئ العمامة ولا السراويل, ولا يكفي منها ما لا يعتاد لبسه كالجلود, فإن اعتيدت: أجزأت.
ولو عين إحدى الخصال الثلاثة بالنذر .. لم تتعين؛ لما فيه من تغيير إيجاب الله تعالى, قاله القاضي حسين.
تنبيه:
تقدم أنها سميت كفارة لأنها تستر الذنب, فإن كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية مثل: لا زنيت, فإذا زنى .. كفرت إثم الحنث, وإن كان عكسه مثل: لا صليت, فإذا صلى .. كفرت إثم اليمين, وإن كان العقد والحل مباحين مثل: لا ألبس هذا .. تعلقت الكفارة بهما, وهي بالحنث أحق؛ لاستقرار وجوبها به.
قال: (لا خف وقفازين ومنطقة)؛ لخروج ذلك عن الكسوة الملبوسة, أما