للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تُشْتَرَطُ صَلَاحِيَتُهُ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ, فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ صَغِيرٍ لِكَبِيرٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ, وَقُطْنٌ وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ لِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ

ــ

المنطقة .. فبلا خلاف, ولهذا لا يمنع المحرم من لبسها, وأما الخف .. فعلى الأصح.

وقيل: يجزئ؛ لإطلاق اسم اللبس عليه.

ولم يذكر في (الشرح) و (الروضة) القفازين, ولا يبعد طرد الخلاف فيهما؛ لأنهما كالخف, وبه صرح القاضي حسين.

وزاد في (المحرر) التكة, وحكى الروياني فيها خلافا, وهي: رباط السراويل بفتح التاء لا غير, وكسرها من لحن العوام, ومثل الخف أيضا المداس والنعل والجورب.

قال: (ولا تشترط صلاحيته للمدفوع إليه, فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له, وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل)؛ لوقوع اسم الكسوة على ذلك.

وفي وجه: يشترط أن يتمكن الآخذ من لبسه؛ لقوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} , فلو أخذ الولي ما يكفي الصبي .. جاز بلا خلاف, وسواء الجنس الجيد والرديء.

ويجزئ المنديل الذي يحمل باليد, والعمامة أيضا, وكثير من المشارقة يطلقون المنديل عليها, وفي الاكتفاء بالمنديل نظر؛ لأن الصحيح: عدم إجزاء الدرع, وهو: ثوب لا أكمام له, وهو ساتر لغالب البدن, والمنديل لا يسمى كسوة عادة ولا لغة.

وأما القلنسوة .. فقيل: تجزئ؛ لما في (البهيقي) [١٠/ ٥٦] عن عمران بن

<<  <  ج: ص:  >  >>